باب طلاق العبد


تفسير

رقم الحديث : 3995

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ : " سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ ، يَذْكُرُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُطَلِّقُونَ بِثَلاثَةٍ : الظِّهَارِ ، وَالإِيلاءِ ، وَالطَّلاقِ ، فَأَقَرَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الطَّلاقَ طَلاقًا ، وَحَكَمَ فِي الإِيلاءِ بِأَنْ أَمْهَلَ الْمُولِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ، وَحَكَمَ فِي الظِّهَارِ بِالْكَفَّارَةِ ، فَإِذَا تَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ يُرِيدُ طَلاقَهَا أَوْ يُرِيدُ تَحْرِيمَهَا بِلا طَلاقٍ ، فَلا يَقَعُ بِهِ طَلاقٌ بِحَالٍ وَهُوَ مُتَظَهِرٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ مُتَظَاهِرٌ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، سورة المجادلة آية 3 ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : الَّذِي حَفِظْتُ مِمَّنْ سَمِعْتُ فِي يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا سورة المجادلة آية 3 أَنَّ الْمُتَظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتِهِ بِالظِّهَارِ ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ ، لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلاقِ الَّذِي تُحَرَّمُ بِهِ ، وَلا بشَيْءَ يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ بِهِ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، كَأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَلالٌ ، فَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ مَخَالَفَةُ فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ " ، قَالَ : وَلا أَعْلَمُ لَهُ مَعْنًى أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا ، وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ بِتَظَاهُرٍ آخَرَ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ ، يقَالَ : مَا لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الآيَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.