باب طلاق العبد


تفسير

رقم الحديث : 3999

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا سورة المجادلة آية 3 ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا وَجَبَتْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ وَاجِدٌ لِرَقَبَةٍ ، أَوْ ثَمَنِهَا ، لَمْ يُجْزِ فِيهَ إِلا تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وَلا تُجْزِئُهُ رَقَبَةٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي الْقَتْلِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سورة النساء آية 92 فَكَانَ شَرْطُ اللَّهِ فِي رَقَبَةِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَتْ كَفَّارَةً ، كَالدَّلِيلِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى أَنْ لا تجْزِئَ رَقَبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ إِلا مُؤْمِنَةً ، كَمَا شَرَطَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي الشَّهَادَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَأَطْلَقَ الشُّهُودَ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ ، لِمَا كَانَتْ شَهَادَةٌ كُلُّهَا اكْتَفَيْنَا بِشَرْطِ اللَّهِ فِيمَا شَرَطَ فِيهِ ، وَاسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ مَا أُطْلِقَ مِنَ الشَّهَادَاتِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَلَى مِثْلِ مَعْنَى مَا شُرِطَ ، قَالَ : وَإِنَّمَا رَدَّ اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لا عَلَى الْمُشْرِكِينَ " ، قَالَ : وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ لا يُعْتِقَ إِلا بَالِغَةً مُؤْمِنَةً ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْجَمِيَّةً فَوَصَفَتِ الإِسْلامَ أَجْزَأَتْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.