باب منع قتل الحر بالعبد


تفسير

رقم الحديث : 4184

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الأَسْوَدِ ، فَقَالَ : أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ ، أَمْ لا " , وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، هَكَذَا ، وَزَادَ فِيهِ عَنْ بعضهم عن أَبِي أَحْمَدَ ، من قَوْلَ عُمَرَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ : " لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ، إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1 , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ , وَذَهَبَ غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ : وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ فِي السُّكْنَى دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، دُونَ قَوْلِهِ " وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا " ، وإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ عُمَرَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ , قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ : هَذَا الْكَلامُ لا يَثْبُتُ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْهُ ، وَقَدْ تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، مِثْلَ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ سَوَاءٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ ، وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ , وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، دُونَ قَوْلِهِ : وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالأَعْمَشُ أَثْبَتُ مِنْ أَشْعَثَ ، وَأَحْفَظُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ , قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا اللَّفْظُ الزَّائِدُ ، عَنْ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلا ، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ قَوْلَ عُمَرَ هَذَا ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ تَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ بِهِ عَلَيْهَا , قَالَ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِهَا , وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ الأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ عُمَرَ : لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ، قُلْتُ : يَصِحُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ ؟ قَالَ : لا , قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اتَّهَمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، وَقَالَ : " لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ " ، قُلْنَا : لا نَعْرِفُ أَنَّ عُمَرَ اتَّهَمَهَا ، وَمَا كَانَ فِي حَدِيثِهَا مَا يُتَّهَمُ لَهُ مَا حَدَّثَت ، إِلا بِمَا لا تُحِبُّ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهَا شَرَفٌ وَعَقْلٌ وَفَضْلٌ ، وَلَوْ رُدَّ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثَهَا ، كَانَ إِنَّمَا يُرَدُّ مِنْهُ ، أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَلَمْ تَذْكُرْ هِيَ لِمَ أُمِرَتْ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أُمِرَتْ بِهِ لأَنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا ، فَأُمِرَتْ بِالتَّحَوُّلِ عَنْهُمْ لِلشَّرِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ ، وَلَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ ، إِنَّمَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ , لأَنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ ، أَنْ تُحْصَنَ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ ، فَلَمَّا جَاءَ عُذْرٌ حُصِنَتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ ، فَكَأَنَّهُمْ أَحَبُّوا لَهَا ذِكْرَ السَّبَبِ الَّذِي لَهُ لِئَلا يَذْهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ تَعْتَدَّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَمَا نَعْلَمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِكْرَ نَفَقَةٍ ، إِنَّمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِكْرَ السُّكْنَى ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَوْلَ مَرْوَانَ لِعَائِشَةَ ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْعِدَدِ , قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ تَلا عِنْدَ ذَلِكَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1 وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة مكثر

عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ

ثقة

أَبُو أَحْمَدَ

ثقة ثبت قد يخطئ في حديث الثوري

نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

ثقة ثبت

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.