باب منع قتل الحر بالعبد


تفسير

رقم الحديث : 4268

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّ أَحَبَّ الْوُلَاةُ أَوِ الْمَجْرُوحُ الْعَفْوَ فِي الْقَتْلِ بِلَا مَالٍ وَلَا قَوَدٍ فَذَلِكَ لَهُمْ , فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ الْعَفْوَ بِلَا مَالٍ وَلَا قَوَدٍ ؟ قِيلَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ سورة المائدة آية 45 , وَمِنَ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقِصَاصِ كَفَّارَةٌ أَوْ قَالَ سَبَبًا يُرَغَّبُ بِهِ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ , فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا فَالْقَوَدُ وَإِنْ أَحَبُّوا فَالْعَقْلُ " , قِيلَ : لَهُ : نَعَمْ قِيلَ : قَالَهُ فِيمَا يَأْخُذُونَ مِنَ الْقَاتِلِ مِنَ الْقَتْلِ وَالْعَفْوِ بِالدِّيَةِ وَالْعَفْوُ بِلَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ يَأْخُذُ مِنَ الْقَاتِلِ إِنَّمَا هُوَ تَرَكَ لَهُ , كَمَا قَالَ : " مَنْ وَجَدَ غَيْرَ مَالِهِ عِنْدَ مُعْدَمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " , لَيْسَ أَنْ لَيْسَ لَهُ تَرِكَةٌ , وَلَوْ تُرِكَ شَيْءٌ يُوجَبُ لَهُ إِنَّمَا هُوَ لَهُ وَكُلُّ مَا قِيلَ لَهُ أَخَذَهُ فَلَهُ تَرْكُهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِصَاصٍ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.