باب جلد البكر ونفيه


تفسير

رقم الحديث : 4421

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَبْسُوطِ كَلامِهِ فِي وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ : إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْ كُفْرٍ يُشْبِهُ ، أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ حُكْمَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ كَافِرًا مُحَارِبًا وَأَكْثَرُ مِنْهُ , لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْبَطَ بِالشِّرْكِ بَعْدَ الإِيمَانِ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمَ الْمُشْرِكُ قَبْلَ شِرْكِهِ , وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ كَفَّرَ مَنْ لَمْ يَزَلْ مُشْرِكًا ، مَا كَانَ قَبْلَهُ , وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ مُشْرِكًا , ثُمَّ أَسْلَمَ كُفِّرَ عَنْهُ مَا قَبْلَ الإِسْلامِ , وَقَالَ لِرَجُلٍ كَانَ قَدَّمَ خَيْرًا فِي الشِّرْكِ : " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَبَقَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ " , وَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ ظَفَرَ بِهِ مِنْ رِجَالِ الْمُشْرِكِينَ : أَنَّهُ قَتَلَ بَعْضَهُمْ , وَمَنَّ عَلَى بَعْضٍ وَفَادَى بِبَعْضٍ , وَأَخَذَ الْفِدْيَةَ مِنْ بَعْضٍ , وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ ، أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَنْ يُفَادَى بِمُرْتَدٍّ بَعْدَ إِيمَانِهِ , وَلا يَمُنُّ عَلَيْهِ , وَلا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِدْيَةٌ ولا يترك بِحَالٍ , حَتَّى يُسْلِمَ , أَوْ يُقْتَلَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.