باب جلد البكر ونفيه


تفسير

رقم الحديث : 4430

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ , قُلْتُ لَهُ : هَلْ تَعُدُّو الْحُرَّةُ أَنْ تَكُونَ فِي مَعْنَى مَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " , فَتَكُونُ مُبَدِّلَةً دِينَهَا , فَتُقْتَلُ , أَوْ يَكُونُ هَذَا عَلَى الرِّجَالِ دُونَهَا ؟ فَمَنْ أَمَرَكَ بِحَبْسِهَا ؟ وَهَلْ رَأَيْتَ حَبْسًا قَطُّ ؟ هكذا ؟ إِنَّمَا الْحَبْسُ لِيبِينَ لَكَ عَلَى الْحَدِّ ، فَقَدْ بَانَ لَكَ كُفْرُهَا ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا قَتْلٌ قَتَلْتَهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَالْحَبْسُ لَهَا ظُلْمٌ , وَأَنْتَ لا تَحْبِسُ الْحَرْبِيَّةَ , قَالَ : فَيَقُولُ مَاذَا قُلْتَ ؟ أَقُولُ : إِنَّ قَتْلَهَا نَصٌّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ " , وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ , أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ " , فَكَانَتْ كَافِرَةً بَعْدَ إِيمَانٍ ، فَحَلَّ دَمُهَا كَمَا ، إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَاتِلَةَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ قُتِلَتْ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.