باب جلد البكر ونفيه


تفسير

رقم الحديث : 4434

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يَعْنِي بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَمْ يَنْفَسِخِ النِّكَاحُ إِلا بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ ، لأَنَّهُ فِي مَعْنَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ الْوَثَنِيَّانِ مُتَنَاكِحَيْنِ , فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا , فَحُرِّمَ عَلَى الآخَرِ " , فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَهَى بَيْنُونَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ ، أَنْ تَمْضِيَ عِدَّتُهَا ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الآخَرُ مِنْهُمَا إِسْلامًا بِدَلالَةٍ عَنْهُ مِمَّنْ رَوَى الْحَدِيثَ , ثُمَّ بَسَطَ الْكَلامَ فِي السُّنَّةِ في التشبيه , وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ " بِدَلالَةٍ عَنْهُ مِمَّنْ رَوَى الْحَدِيثَ " حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فِي قِصَّةِ أَبِي سُفْيَانَ وَامْرَأَتِهِ , وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ , وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ , وَامْرَأَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَمَنَ الْفَتْحِ , وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.