باب الاضحية يصيبها بعد ما يوجبها نقص


تفسير

رقم الحديث : 4937

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ ، فَقَالَتْ : صَدَقَ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : دَفّ نَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ادَّخِرُوا لِثَلاثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ " قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ يَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا ذَاكَ ؟ " ، أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا " ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ رَوْحٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قال : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَثْنَاءِ مَبْسُوطِ كَلامِهِ : الْحَدِيثُ التَّامُّ الْمَحْفُوظُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ ، وَسَبَبُ التَّحْرِيمِ وَالإِحْلالِ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مَنْ عَلِمَهُ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَالرُّخْصَةُ بَعْدَهَا لِوَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْنِ ، أَظُنُّهُ قَالَ : إِمَّا لاخْتِلافِ الْحَالَيْنِ ، فَإِذَا دَفَّتِ الدَّافَّةُ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ، وَإِذَا لَمْ تَدُفَّ دَافَّةٌ فَالرُّخْصَةُ ثَابِتَةٌ بِالأَكْلِ وَالتَّزَوُّدِ وَالادِّخَارِ وَالصَّدَقَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ مَنْسُوخًا فِي كُلِّ حَالٍ ، فَيُمْسِكَ الإِنْسَانُ مِنْ ضَحِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَيَتَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ ، قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا " ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ فِيهِ شِدَّةٌ أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنّ النَّهْيَ كَانَ لِلْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ، كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ، وَنُبَيْشَةَ بِمَعْنَاهُمَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُشْبِهُ ، أَنْ يَكُونَ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ إِذَا كَانَتِ الدَّافَّةُ عَلَى مَعْنَى الاخْتِيَارِ لا عَلَى مَعْنَى الْفَرْضِ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا سورة الحج آية 28 قَالَ أَحْمَدُ : وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ ، وَنَقْدَمُ بِهِ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَأْكُلُوا مِنْهُ إِلا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ " ، وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَمُوا مِنْهُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى الاخْتِيَارِ ، وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيَّيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيهِ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ مُطْلَقًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

لِعَمْرَةَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.