باب اذا تنازعا شيئا في يد احدهما واقام كل واحد منهما بينة


تفسير

رقم الحديث : 5143

وَرَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ , أَنّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لأَنْ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا " ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ ، وَأنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ " قَالَتْ عَائِشَةُ : رَحِمَ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسَاءَ سَمْعًا ، فَأَسَاءَ إِجَابَةً ، لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا , أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ : فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ { 11 } وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ { 12 } فَكُّ رَقَبَةٍ سورة البلد آية 11-13 ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا عِنْدَنَا مَا نُعْتِقُ إِلا أَنَّ أَحَدَنَا لَهُ الْجَارِيَةُ السَّوْدَاءُ تَخْدُمُهُ وَتَسْعَى عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَمَرْنَاهُنَّ فَزَنَيْنَ ، فَجِئْنَ بِالأَوْلادِ فَأَعْتَقْنَاهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ " وَأَمَّا قَوْلُهُ : " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ " ، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا ، إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلانٍ ؟ " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَعَ مَا بِهِ وَلَدُ الزِّنَا ؟ فَقَالَ : " هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ " ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سورة الأنعام آية 164 وَأَمَّا قَوْلُهُ : " إن الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ " ، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِدَارٍ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ مَاتَ ، وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : " إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ " ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ يَقُولُ : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا سورة البقرة آية 286 . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، فَذَكَرَهُ ، وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الأَبْرَشُ غَيْرُ قَوِيٍّ ، إِلا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ أَبِي سُلَيْمَانَ الشَّامِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مُرْسَلا فِي إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا فَدُلَّ أَنّ الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ ، وَالْقَرَوِيِّ عَلَى الْبَدَوِيِّ . قَالَ أَحْمَدُ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ " ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَقَدْ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَدْوِ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدِّينِ ، وَالْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ، لأَنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا ، وَلا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقِّهَا لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا وَيُغَيِّرُهَا عَنْ جِهَتِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةُ

صحابي

الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ

صدوق حسن الحديث

عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ

ثقة ثبت

سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ

صدوق كثير الخطأ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.