باب القافة ودعوى الولد


تفسير

رقم الحديث : 5168

وَمَعَ رِوَايَتِهِمْ رِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَمَعَ رِوَايَتِهِمْ رِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي غُلامٍ مِنْ أَوْلادِ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُ هَذَا : هُوَ ابْنِي ، وَيَقُولُ هَذَا : هُوَ ابْنِي ، فَدَعَا عُمَرُ قَافِيًا مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَسَأَلَ عَنِ الْغُلامِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْمُصْطَلِقِيُّ وَنَظَرَ ، ثُمّ قَالَ لِعُمَرَ : قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعًا ، فَقَامَ عُمَرُ إِلَيْهِ بِالدِّرَّةِ ، فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى اضْطَجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : " وَاللَّهِ لَقَدْ ذَهَبَ بِكَ النَّظَرُ إِلَى غَيْرِ مَذْهَبٍ " ، ثُمَّ دَعَا أُمَّ الْغُلامِ ، فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَقَعَ بِي عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ يَفْعَلُ ، فَحَمَلْتُ فِيمَا أَرَى ، فَأَصَابَنِي هِرَاقَةٌ مِنْ دَمٍ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنْ لا شَيْءَ فِي بَطْنِي ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الآخَرَ وَقَعَ بِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلامِ : " اتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ " ، فَقَامَ الْغُلامُ فَاتَّبَعَ أَحَدَهُمَا ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَّبِعٌ لأَحَدِهِمَا ، فَذَهَبَ بِهِ ، وَقَالَ عُمَرُ : قَاتَلَ اللَّهُ أَخَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَكْفَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامٍ ، فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ مَوْصُولا ، وَفِيهِ أَنّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَاطِبٍ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ ، ولَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ مَا لا يقُولُ بِهِ ، وَقَوْلُ الْمُصْطَلِقِيِّ " قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ " يُرِيدُ أَنَّهُ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا ، فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ، فَأَمَرَهُ عِنْدَ الاشْتِبَاهِ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدَهُمَا ، وَهَذَا قَوْلُنَا لا نُخَالِفُ فِيهِ شَيْئًا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ ، وَرِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً حُجَّتُنَا فِي الْقَوْلِ بِالْقَافَةِ وَالْحُكْمِ بِالشَّبَهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى اتِّبَاعَ الشَّبَهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ مَخْلُوقًا مِنْ مَاءِ رَجُلَيْنِ ، فَأَمَرَ بِاتِّبَاعِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الاشْتِبَاهِ ، وَحَكَمَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اشْتِبَاهٌ ، وَفِي هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ عَنْ عُمَرَ ، وَحَمْلُ الْمُنْقَطِعِ عَلَى الْمُتَّصِلِ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَ الْوَلَدَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ سِمَاكٌ ، عَنْ مَجْهُولٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَابُوسٍ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِيهِ حُكْمٌ آخَرُ مَرْفُوعًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

له رؤية

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.