باب الغسل للجمعة وغيرها


تفسير

رقم الحديث : 509

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَأَوْلَى الْغُسْلِ عِنْدِي أَنْ يجب بَعْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلا أُحِبُّ تَرْكَهُ بِحَالٍ " ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ أَنّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلا لَمْ أَقَعْ مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا عَلَى مَا يُقْنِعُنِي ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِي مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ أَوْجَبْتُهُ , وَأَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ , فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : وَإِنَّمَا لَمْ يَقْوَ عِنْدِي أَنْ يُرْوَى عَنْ سُهلٍ بنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَيُدْخِلُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ ، وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ , فَدُلَّ أَنّ أَبَا صَالِحٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَيْسَت مَعْرِفَتِي بِإِسْحَاقَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي بابي صَالِحٍ , وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً .

الرواه :

الأسم الرتبة
الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.