باب اذا طهرت الحائض في وقت العصر او في وقت العشاء


تفسير

رقم الحديث : 599

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سعيد , قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، فِي حَجَّةِ الإِسْلامِ ، قَالَ : " فَرَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الأُولَى ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ ، وَبِلالٌ مِنَ الأَذَانِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِلالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ " . قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلا أَنَّهُ حَكَى خُطْبَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ : فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ " وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ ، وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ أَحْسَنَ سِيَاقَةٍ ، وَقَدْ تَابَعَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

صدوق فقيه إمام

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

متروك الحديث

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

وَأَبُو سعيد

ثقة

وَأَبُو بَكْرٍ

ثقة

أَبُو زَكَرِيَّا

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.