باب اثبات امامة المراة


تفسير

رقم الحديث : 1453

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشافعي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ " رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، قَالَ الشافعي فِي الْقَدِيمِ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لا يُقْصَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ وَزَعَمَ أَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثًا إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " ، فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا ؟ وَمَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ ؟ أَوْ مَا قُلْتُمْ مَا دُونَ الثَّلاثِ سَفَرٌ ، وَحَكَيْتُمْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ذَلِكَ السَّفَرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " ، فَقَدْ جَعَلَ مَا دُونَ الثَّلاثِ سَفَرًا ، وَقَدْ نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْلُوَ فِي الْمِصْرِ مَعَ الرَّجُلِ ، أَفَتَقْصُرُ الصَّلاةَ فِي الْخُلُوِّ ؟ إِنَّمَا نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ السَّفَرِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْحِيَاطَةِ لَهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

ثقة ثبت

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.