رُوِّينَا ، عَنْ رُوِّينَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا يَؤُمُّ الْغُلامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ الشافعي فِي الإِمْلاءِ : أَكْرَهُ إِمَامَتَهُ ، وَإِنْ أَمَّ فِي جُمُعَةٍ وَغَيْرِهَا فَلا إِعَادَةَ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ فِي كتاب الصَّلاةِ ، قَالَ الشافعي : وَلا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ الرِّجَالَ لِمَا قَصُرَ فِيهِنّ عَنِ الرِّجَالِ ، وَلَمَّا كَانَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ الإِسْلامُ أَنْ تَكُونَ مُتَأَخِّرَةً خَلْفَ الرِّجَالِ ، ولَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي هَذَا .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
ابْنِ عَبَّاسٍ | عبد الله بن العباس القرشي / توفي في :68 | صحابي |
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ | داود بن الحصين القرشي | صدوق حسن الحديث |
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ | الحاكم النيسابوري / ولد في :321 / توفي في :405 | ثقة حافظ |