باب التكبير على الجنائز وغير ذلك


تفسير

رقم الحديث : 1957

كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَلِيطَيْنِ ، وَمَا لَا يُوجَدُ فِي الصَّدَقَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّيْسَ ، وَلَا لَفْظَ السَّائِمَةِ فِي الْغَنَمِ ، وَلَا قَوْلَهُ : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ . وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ " . وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الزُّهْرِيُّ : " أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّدَقَةِ " ، فَكَأَنَّهُ أَقْرَأَهُ الْكِتَابَ وَأَسْنَدَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَفِظَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وقَالَ فِيهِ : " فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ ومائةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ " . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَفِيهِ : " وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يونس بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَكِتَابَ عُمَرَ ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ ، مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُسِخَ لَهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْإِبِلِ مِثْلَ مَا رُوِّينَا ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ . وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ، فَذَكَرَ فِيهِ صَدَقَةَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ " ، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَذَكَرَ فِيهَا صَدَقَةَ الْبَقَرِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ ، وَقَدْ أَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ مِنْهُمْ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، وَحَدِيثُهُ هَذَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ مُرْسَلًا ، وَيُوَافِقُ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ مِنْ وِجْهَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مَوْصُولًا ، فَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِقَيْسِ بْنُ سَعْدٍ : اكْتُبْ لِي كِتَابَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَكَتَبَهُ لِي فِي وَرَقَةٍ ، ثم جاء بها ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا " إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ ، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ " . فَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ : خُذْ لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِي كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِجَدِّهِ ، فَقَرَأْتُهُ ، فَكَانَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ أَخَذَهُ ، عَنْ كِتَابِ لَا عَنْ سَمَاعِ ، وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخَذَهُ ، عَنْ كِتَابٍ لَا عَنْ سَمَاعٍ ، وَالْحُفَّاظُ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ وَغَيْرِهِ يُضَعِّفُونَ رِوَايَةَ حَمَّادٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْكُرُ عِلَّتَهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : " ضَاعَ كِتَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، فَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ مِنْ حِفْظِهِ ، فَهَذِهِ قِصَّتُهُ " ، يَعْنِي : هَذَا سَبَبُ كَثْرَةِ خَطَئِهِ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ

صدوق يخطئ

عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ

ثقة حافظ

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ

ثقة

أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.