وَقَدْ رَوَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، فَقَالَ " لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ " ، فَقَالَ : لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، فَقَالَ : " لَا تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، وَلَا أَقْبَلُهَا ، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَهُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَلَفْظَةُ وَلَفْظَةُ " الْحِنْطَةُ " فِيهِ ، إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ الْحِنْطَةُ ، إِلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ وَهَّنُوهُ ، وَزَعَمُوا أَنَّ الْمَحْفُوظَ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ كَذَا ، عَلَى طَرِيقِ التَّفْسِيرِ لِلطَّعَامِ بِمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، بِأَنَّ التَّعْدِيلَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ مُعَاوِيَةَ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ ، وَأَنَّهُ أَنْكَرَ مَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَثَبَتَ بِحَدِيثِهِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ خَطَّأَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا فَرْضُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، وَثَبَتَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ التَّعْدِيلَ كَانَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ الصَّحَابَةِ ، وَكَيْفَ يَجُوزُ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ فِيهِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُنْكِرُهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ ؟ وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَرُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَرُوِيَ نِصْفُ صَاعٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ صَاعٌ صاع ، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَجَابِرِ بْنِ زيد . وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ بَصَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ : أَنْ لَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا يُعْطُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا عَلَيْهِمْ ، وَيَزِيدُونَ فَضْلًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَشْهَدَ بِرِوَايَةٍ رَوَاهَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ : أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسِ عَندٍ كُلَّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّ مَرْوَانَ إِنَّمَا كَانَ يُطَالِبُهُمْ ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى تَعْدِيلِ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَدْ أَعْطَيْتُ ذَلِكَ فَلِمَ يُطَالِبْنِي بِالزِّيَادَةِ ؟ وَقَدْ أَخْبَرَ فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ بِمَا كَانَ يُخْرِجُهُ ، وَأَنْكَرَ تَعْدِيلَ مُعَاوِيَةَ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا عَنْهُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَلَوْ جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولُ فِي الطَّعَامِ : كَانُوا يُخْرِجُونَ بَعْضَهُ فَرْضًا ، وَبَعْضَهُ فَضْلًا ، لَجَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقُولُ مِثْلَهُ فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ ، وَلَجَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقُولُ : فِي الْمُدَّيْنِ : إِنَّمَا قَالَهُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
أَبُو سَعِيدٍ | أبو سعيد الخدري | صحابي |