باب نكاح المحرم


تفسير

رقم الحديث : 2541

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رَوَى بَعْضُ قَرَابَةِ مَيْمُونَةَ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَكَحَ مَيْمُونَةَ مُحْرِمًا " ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ أَشْبَهُ الأَحَادِيثِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ حَلالا ، فَإِنْ قِيلَ : مَا يَدُلُّ أَنَّهُ أثبتها ؟ عَنْ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَعُثْمَانُ مُتَقَدِّمُ الصُّحْبَةِ ، وَمَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا مُحْرِمًا لَمْ يَصْحَبْهُ إِلا بَعْدَ السَّفَرِ الَّذِي نَكَحَ فِيهِ مَيْمُونَةَ ، وَإِنَّمَا نَكَحَهَا قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ ، وَقِيلَ لَهُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ ، فَالْمُتَّصِلُ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ أَوْلَى عِنْدَنَا أَنْ يُثْبَتَ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْحُجَّةُ إِلا فِيهِ نَفْسُهُ ، وَمَعَ حَدِيثِ عُثْمَانَ مَا يُوَافِقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلا اتِّصَالَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّ لِمَنْ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا مُحْرِمًا قَرَابَةً يعْرِفُ نِكَاحَهَا ، قِيلَ : وَلابْنِ أُخْتِهَا يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ذَلِكَ الْمَكَانُ مِنْهَا ، وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِنْهَا مَكَانُ الْوَلايَةِ شَبِيهًا أَنْ يعْرِفَ نِكَاحَهَا ، فَإِذَا كَانَ يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَعَ مَكَانِتهِمَا منها , يَقُولانِ : نَكَحَهَا حَلالا ، وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : نَكَحَهَا حَلالا ، ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ فِي أَنْ يُثْبِتَ مَنْ قَالَ : نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ ، وَبِأَنَّ حَدِيثَ عُثْمَانَ ، بالإِسْنَادَ الْمُتَّصِلَ لا شَكَّ فِي اتِّصَالِهِ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مَعَ مُوَافَقَةِ مَا وَصَفْتُ ، فَأَيُّ مُحْرِمٍ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ ، فَنِكَاحُهُ مَفْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ : نَكَحَهَا قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ عَلَى ظَاهِرِ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا أَحَلَّ أَصَحُّ ، وَكَذَلِكَ قَالَه سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَقَوْلُهُمَا فِي ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ السُّنَةِ ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ رَدَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ ، وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ ، فَهَؤُلاءِ ثَلاثَةٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَجْمَعُوا عَلَى رَدِّ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَمَعَهُمْ إِمَامَانِ آخَرَانِ : زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلا ، وَمِمَّا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ، وَهُوَ دُونَ هَؤُلاءِ فِي الإِمَامَةِ وَالتَّقَدُّمِ فِي الْعِلْمِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

ابْنَ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ثقة حافظ