باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2744

أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، إِجَازَةً ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي صِيَامِ الْمُفْتَدِي : " مَا بَلَغَنِي فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنِّي لأَصْنَعُهُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ " ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : " فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ فِي حَجِّهِ ذَلِكَ أَوْ عُمْرَتِهِ " ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، قَالَ فِي الْمُفْتَدِي : " بَلَغَنِي أَنَّهُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ أَصْنَعَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ الْفِدْيَةِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ إِنْ كَانَ حَاجًّا ، وَأَنْ يَنْحَرَ فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا ، بأن يَطُوفُ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا إِنْ شَاءَ هَكَذَا ، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلامَ فِي حَجَّتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ : ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ رَجُلا أَنْ يَصُومَ ، وَلا يَفْتَدِيَ ، وَقَدَّرَ لَهُ نَفَقَتَهُ ، فَكَأَنَّهُ لَوْلا أَنَّهُ رَأَى الصَّوْمَ يجزيه فِي سَفَرِهِ ، لَسَأَلَهُ عَنْ يُسْرِهِ ، وَلَقَالَ : أَخِّرْ هَذَا حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَالِكَ إِنْ كُنْتَ مُوسِرًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.