باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2752

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَأَكْرَهُ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الْحِلِّ مِنْ أَهْلِهَا وَغَيْرِ أَهْلِهَا أَنْ يَدْخُلَهَا إِلا مُحْرِمًا ، وَإِنْ كَثُرَ اخْتِلافُهُ إِلا الَّذِينَ يَدْخُلُونَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ خَدَمِ أَهْلِهَا مِنَ الْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ ، فَإِنِّي أُرَخِّصُ لأُولَئِكَ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، وَيُحْرِمُوا فِي بَعْضِ السَّنَةِ إِحْرَامًا وَاحِدًا ، وَلَوْ أَحْرَمُوا أَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ " ، وَهَذَا الَّذِي قُلْتُ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ إِلا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " يُحْرِمُونَ فِي السَّنَةِ إحراما واحدا " ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَزِيَادَةٌ عَلَى قَوْلِ عَطَاءٍ : " لَوْ أَحْرَمُوا أَكْثَرَ مِنْهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.