باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2808

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قال الشَّافِعِيُّ : " وَأَيُّ صَيْدٍ قَتْلُهُ حَلالٌ فِي بَلَدٍ يَعْدُوا مَكَّةَ أَوْ شَجَرٍ قَطَعَهُ فَلا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَقْطَعَ الشَّجَرَ بِالْمَدِينَةِ " ، وَكَذَلِكَ بِوَجٍّ مِنَ الطَّائِفِ ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا ، وَكَذَلِكَ يكْرَهُ قَطْعَ الشَّجَرِ بِكُلِّ مَوْضِعٍ حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لإنسان فيه النقيع ، فَأَمَّا الصَّيْدُ فَلا نَكْرَهُهُ فِيهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.