باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2843

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زكريا ، وَأَبُو سعيد ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا جَوَابٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بكُلُّ مَا جَمَعَ مِنَ الْوَحْشِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَاحِ اللَّحْمِ فِي الإِحْلالِ وَأَنْ يَكُونَ يَضُرُّ قَتْلُهُ الْمُحْرِمَ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ مَعَ ضَعْفِ ضُرِّهَما إِذَا كَانَتْ مِمَّا لا يأكَلُ لحمه كَانَ مَا جَمَعَ أَنْ لا يُؤْكَلَ لَحْمُهُ وَضُرُّهُ أَكْثَرُ مِنْ ضُرِّهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ مُبَاحًا قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ زَعَمَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : " أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ " ، قَالَ أَحْمَدُ : وَرُوِيَ مَوْصُولا مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عُمَرَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

وَأَبُو سعيد

ثقة

وَأَبُو زكريا

ثقة متقن

وَأَبُو بَكْرٍ

ثقة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.