باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2857

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ سورة البقرة آية 196 ، يَقُولُ : " مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ يُجْهِدُهُ أَوْ عَدُوٍّ يَحْبِسُهُ فَعَلَيْهِ ذَبْحُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، شَاةً فَمَا فَوْقَهَا تُذْبَحُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةُ الإِسْلامِ فَعَلَيْهِ قَضَاؤها ، وَإِنْ كَانَتْ حَجَّةٌ بَعْدَ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ " ، قَالَ أَحْمَدُ : قَوْلُهُ فِي الْمَرَضِ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، فَرِوَايَةُ الأَكَابِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنْ لا حَصْرَ إِلا حَصْرُ الْعَدُوِّ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا إِذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ مِنْهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

صدوق حسن الحديث

مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ

صدوق له أوهام

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول

أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ

صدوق حسن الحديث