باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2860

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ، أَخْبَرَنَا وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْمُحْصَرُ لا يُحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ " ، زَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الأَثَرِ فِي الْمَبْسُوطِ : فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ لِبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لابُدَّ لَهُ مِنْهَا صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُوَ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

Whoops, looks like something went wrong.