باب المراة لا تحرم بغير اذن زوجها


تفسير

رقم الحديث : 2946

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلا بِمِثْلٍ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَلَمْ يَجْعَلِ الشَّافِعِيُّ شَيْئًا مِنَ الْمَوْزُونَاتِ قِيَاسًا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِخِلافِهِمَا بِأَنَّ مَا سِوَاهُمَا لَيْسَ ثَمَنًا لِلأَشْيَاءِ كَمَا تَكُونُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ أَثْمَانًا لِلأَشْيَاءِ الْمُتْلَفَةِ ، وَإِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ يَسْلَمَانِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَلا يَسْلَمُ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

بِشْرَ بْنَ سَعِيدٍ

مقبول

أَبَا النَّضْرِ

ثقة ثبت

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

ثقة فقيه حافظ

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

حَرْمَلَةُ

صدوق حسن الحديث

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ

ثقة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.