باب المراة لا تحرم بغير اذن زوجها


تفسير

رقم الحديث : 2958

وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا ، عَنِ الآخَرِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ " ، قَالَ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا " ، هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِالشَّكِّ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ بِالشَّكِّ ، وَقَالَ : أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، إِلا أَنَّ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ " لا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلا بِمِثْلٍ ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ " ، وَقَوْلُهُ : " وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ " ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَذَلِكَ حِينَ سُئِلَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ ؟ فَقَالَ : هُوَ رِبًا ، ثُمَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ : وَكَذَلِكَ بِالْفِضَّةِ الَّتِي أَصْلُهَا الْوَزْنُ كَالتَّمْرِ الَّذِي أَصْلُهُ الْكَيْلُ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ حِينَ رَوَى الْحَدِيثَ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا أَمِ الْفِضَّةُ ؟ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، إِلا أَنَّهُ فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِ التَّمَاثُلِ قَاسَهَا بِالتَّمْرِ ، أَوْ كَانَ هَذَا عِنْدَهُ أَبْيَنَ فِي تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ وَكَيْفِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنَ الرِّبَا ، فَقَاسَهُمَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ ، يَعْنِي الَّذِي تَسْأَلُونَنِي عَنْهُ ، وَهَكَذَا قَوْلُهُ : وَكُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرٍ حَيَّانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي مُنَاظَرَتِهِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعْضَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا يُشْبِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، إِنْ صَحَّ ذَلِكَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِتَفَرُّدِ أَبِي زُهَيْرٍ بِذَلِكَ ، وَطَعَنَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

صحابي

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ

ثقة

مَالِكٍ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الْمُزَنِيُّ

ثقة

أَبُو جَعْفَرٍ

ثقة ثبت

أَبُو النَّضْرِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو إِسْحَاقَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.