باب المراة لا تحرم بغير اذن زوجها


تفسير

رقم الحديث : 2976

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " الْمُخَاضَرَةُ أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَهِيَ خَضِرٌ بَعْدُ قَالَ : وَيَدْخُلُ فِي الْمُخَاضَرَةِ أَيْضًا بَيْعُ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ وَأَشْبَاهِهَا ، وَلِهَذَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الرِّطَابِ أَكْثَرَ مِنْ جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ " ، هَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.