باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 3079

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَعْرَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، سَمِعَ قَوْمَهَ ، يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً لِلأُضْحِيَةِ ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ رِبْحَ فِيهِ " ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ ، إِنَّمَا سَمِعَ شَبِيبٌ قَوْمَهُ يُحَدِّثُونَ بِهِ عَنْ عُرْوَةَ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ

صحابي

شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ

ثقة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ

ثقة مأمون

أَبُو سَعِيدٍ الأَعْرَابِيُّ

ثقة حافظ

أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ

ثقة