باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 3090

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهِيَ أَنْ أَبِيعَكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ، وَمِنْهُ أَنْ أَقُولَ : سِلْعَتِي هَذِهِ لَكَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةِ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي شَرْحِهِ وَجَعَلَهَا مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.