باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 3107

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " بَيْعٌ وَسَلَفٌ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَعْقِدَ الْعُقْدَةَ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَذَلِكَ أَنْ أَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا ، وَحُكْمُ السَّلَفِ أَنَّهُ حَالٌ ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَقَعَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ ، وَالْبَيْعُ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ " ، قَالَ : وَمَنْ أَسْلَفَ رَجُلا طَعَامًا فَشَرَطَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهُ ، أَوْ أَزِيدَ مِنْهُ ، أَوْ أَنْقَصَ فَلا خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ مُتَطَوِّعًا ، أَوْ سَرًّا فَتَطَوَّعَ هَذَا بِقَبُولِهِ ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلا يَشْتَرِطْ إِلا قَضَاءَهُ ، وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا ، وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِّينَا فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ بِلا شَرْطٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ اسْتِقْرَضَ شيئا ، فَلَمَّا جَاءَ عطاه أَعْطَاهُ شيئا فَوْقَ شيئه ، وَقَالَ : " خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.