باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 3114

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زكريا ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ " ، وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

وَأَبُو زكريا

ثقة متقن

وَأَبُو بَكْرٍ

ثقة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.