باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 3118

وَرُوِّينَا ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، فقال : " زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرَهُ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ ، وَقَدْ حَمَلَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الطَّبَرِيِّ فِي السِّنَّوْرِ عَلَى الْهِرِّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِالنَّجَاسَةِ ، فَلَمَّا قَالَ فِي الْهِرَّةِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ صَارَتْ مَحْكُومَةً بِالطَّهَارَةِ ، وَفِيهَا مَنْفَعَةٌ فَجَازَ بَيْعُهَا ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَعَجَّبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ إِصْغَاءِ أَبِي قَتَادَةَ الإِنَاءَ لَهَا ، حَتَّى رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ " ، فَصَارَ الأَمْرُ الأَوَّلُ مَنْسُوخًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مَعْقِلٌ

صدوق حسن الحديث

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ

ثقة

سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ

ثقة

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ

مجهول الحال

جَابِرًا

صحابي

مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ

ثقة ثبت

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.