باب نكاح الاباء وغيرهم


تفسير

رقم الحديث : 3638

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ سورة النساء آية 23 : فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ دَخَلَ بِهَا الابْنُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَكَذَلِكَ تُحَرَّمُ عَلَى جَمِيعِ آبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ لأَنَّ الأُبُوَّةَ تَجْمَعُهُمْ مَعًا ، وَقَالَ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ سورة النساء آية 22 : فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ حُرِّمَتْ عَلَى وَلَدِهِ دَخَلَ بِهَا الأَبُّ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ وَلَدِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، قَالَ : وَكُلُّ امْرَأَةِ أَبٍ أَوِ ابْنٍ حَرَّمْتُهَا عَلَى ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ بِنَسَبٍ ، فَكَذَلِكَ أُحَرِّمُهَا إِذَا كَانَتِ إمْرَأَةُ أَبٍ أَوِ ابْنٍ مِنَ الرَّضَاعِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ سورة النساء آية 23 ، فَكَيْفَ حُرِّمَتْ حَلِيلَةُ الابْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ " ، قَالَ الشافعيَ : بِمَا وَصَفْتُ مِنْ جَمْعِ اللَّهِ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ فِي التَّحْرِيمِ ، بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " ، فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ تَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ سورة النساء آية 23 ، قِيلَ : اللَّهُ أَعْلَمُ . فِيمَا أَنْزَلَهَا ، فَأَمَّا مَعْنَى مَا سَمِعْتُه مُفترقًا فَجَمَعْتُهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ نِكَاحَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَكَانَتْ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ ، فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُدْعَى الأَدْعِيَاءُ لآبَائِهِمْ ، فَقَالَ : وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ سورة الأحزاب آية 4 ، إِلَى قَوْلِهِ : وَمَوَالِيكُمْ سورة الأحزاب آية 5 ، وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ سورة الأحزاب آية 37 الْآيَةُ ، فَأَشْبَهَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ سورة النساء آية 23 ، دُونَ أَدْعِيَائِكُمُ الَّذِينَ تُسَمُّونَهُمْ أَبْنَاءَكُمْ ، وَلا يَكُونُ الرَّضَاعُ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ سورة النساء آية 22 ، وَفِي قَوْلِهِ : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ سورة النساء آية 23 ، كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ فِي عُمُرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ، أَوْ يَنْكِحُ مَا نَكَحَ أَبُوهُ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ سورة النساء آية 23 فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ ، لَيْسَ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ مَا كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ قَبْلَ الإِسْلامِ ، كَمَا أَقَرَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي لا يَحِلُّ فِي الإِسْلامِ بِحَالٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الآيَاتِ مَوْجُودٌ بَعْضُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَبَعْضُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَبَعْضُهُ فِي أَحَادِيثَ غَيْرِهِمَا ، وَفِي أَقَاوِيلِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ، وَقَدْ رُوِّينَا بَعْضَهَا فِي كتاب السُّنَنِ ، وَفِيمَا حَكَى الشَّافِعِيُّ عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَأُمِّهَا ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ خَلا بِجَارِيَةٍ لَهُ فَجَرَّدَهَا ، وَأَنَّ ابْنًا لَهُ اسْتَوْهَبَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَكَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ : لا يُحَرِّمُ ذَلِكَ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَلْمَسْهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالنَّظَرِ دُونَ اللَّمْسِ ، قَالَ فِي الإِمْلاءِ : وَهُوَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا بِهِ مِنْ جَسَدِهِ مُتَلَذِّذًا ، قَالَ أَحْمَدُ : وَحَدِيثُ عُمَرَ فِي الْمُوَطَّأِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ لَهُ : لا تَمَسَّهَا فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا ، وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : الدُّخُولُ هُوَ الْجِمَاعُ ، وَقَالَ فِي الْمَسِّ وَاللَّمْسِ وَالإِفْضَاءِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَأَصْحَابُنَا يُخَرِّجُونَ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلا آخَرَ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْكَشْفِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.