باب نكاح الاباء وغيرهم


تفسير

رقم الحديث : 3652

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا " ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي أَنَّ ذَوَاتَ الأَزْوَاجِ مِنَ الإِمَاءِ يُحَرَّمْنَ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة النساء آية 24 مَقْصُورَةٌ عَلَى السَّبَايَا بِأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ غَيْرَ الْمَسْبِيَّةِ إِذَا بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ لَمْ يَكُنْ بَيْعُهَا طَلاقًا ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ حِينَ عُتِقَتْ فِي الْمَقَامِ مَعَ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ ، وَقَدْ زَالَ مِلْكُ بَرِيرَةَ بِأَنْ بِيعَتْ وَأُعْتِقَتْ فَكَانَ زَوَالُهُ بِمَعْنَيَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فُرْقَةٌ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فُرْقَةٌ لَمْ يَقُلْ : لَكَ الْخِيَارُ فِيمَنْ لا عَقْدَ لَهُ عَلَيْهَا ، قَالَ أَحْمَدُ : فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ فَرْجُ ذَاتِ الزَّوْجِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ فَهِيَ إِذَا لَمْ تُبَعْ لَمْ تُحَلَّ بِمِلْكِ يَمِينٍ حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ : وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، قَالُوا : نِكَاحُ الزَّوْجِ بَعْدَ الشِّرَى ثَابِتٌ ، وَذَكَرَ أَسَانِيدَ هَذِهِ الآثَارِ ، قَالَ : وَمِمَّنْ قَالَ : " بَيْعُ الأَمَةِ طَلاقُهَا " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَكَأَنَّهُمْ قَاسُوهَا عَلَى الْمَسْبِيَّةِ ، وَحَدِيثُ بَرِيرَةَ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ ، ثُمَّ الإِجْمَاعُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَمْ يَمْلِكْ وَطْأَهَا ، وَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.