باب نكاح الاباء وغيرهم


تفسير

رقم الحديث : 3669

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ أَطَاعَتِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ " ، وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدْنَاهُ إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ وَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ لأَنَّهُ لا يُخَافُ الْعَنَتُ لِلْحُرَّةِ الَّتِي عِنْدَهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كتابيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ لأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حَرَّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَغَيْرُ حَلالٍ مَنْصُوصَةً بِالإِحْلالِ ، كَمَا نَصَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكتاب فِي النِّكَاحِ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الإِسْلامِ لِمَعْنَيَيْنِ : أَنْ لا يَجِدُ النَّاكِحُ طَوْلا لِحُرَّةٍ ، وَيَخَافُ الْعَنَتَ ، وَالشَّرْطَانِ فِي إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُنَّ أُحِلَّ بِمَعْنَى دُونَ مَعْنَى ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لأَنَّ الإِسْلامَ شَرْطٌ ثَالِثٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكتاب لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ سورة النساء آية 25 وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَهُ وَطْءُ الْيَهُوَدِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ بِالْمِلْكِ ، وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ وَثَنِيَّةٍ وَلا مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكٍ ، إِذْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ إِمَائِهِمْ وَذَلِكَ لِلدِّينِ فِيهِنَّ ، قَالَ : وَلا أَحْسِبُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطِئَ سَبِيَّةً عَرَبِيَّةً حَتَّى أَسْلَمَتْ ، وَإِذَا حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً وَثَنِيَّةً حَتَّى تُسْلِمَ فِي الْعِدَّةِ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لا يُوطَأَ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا حَتَّى يُسْلِمَ مِنْ حُرٍّ وَأَمَةٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.