باب النكاح بالشهود


تفسير

رقم الحديث : 3573

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوِ السُّلْطَانِ " ، وَهَذَا قَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.