أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَيْسَ نِكَاحُ غَيْرِ الْكُفوِ مُحَرَّمًا فَأَرُدُّهُ بِكُلِّ حَالٍ ، إِنَّمَا هُوَ نَقْصٌ عَلَى الْمُزَوَّجَةِ وَالْوُلاةِ ، فَإِذَا رَضِيَتِ الْمُزَوَّجَةُ وَمَنْ لَهُ الأَمْرُ مَعَهَا بِالنَّقْصِ لَمْ أَرُدَّهُ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |