باب النكاح بالشهود


تفسير

رقم الحديث : 3614

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَنْكَحَ ، قَالَ : " أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ جَازَ النِّكَاحُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ضعيف الحديث

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.