باب النكاح بالشهود


تفسير

رقم الحديث : 3636

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَمَاتَتْ أَوْ طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ أَرَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا ، لأَنَّ الأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كتاب اللَّهِ ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ " ، وَهَكذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنَ الْمُفْتِينَ ، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.