وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : قَالَ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَشٍ : أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ مْرَأَتَهُ فَزَنَى بِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ، " فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَسْنَا وَلا إِيَّاهُمْ وَلا أَحَدٌ عَلِمْتُهُ يَقُولُ بِهَذَا ، وَإِنَّمَا أَوْرِدُ هَذَا إِلْزَامًا لِلْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ ، وَحَنَشٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ عَنْ عَلِيٍّ ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، مَا دَلَّ عَلَى الرُّخْصَةِ إِذَا تَابَا .