باب لا ينفسخ النكاح اذا اسلم احدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها


تفسير

رقم الحديث : 3682

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : " أَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، وَهِيَ دَارُ خُزَاعَةَ ، وَخُزَاعَةَ مُسْلِمُونَ قَبْلَ الْفَتْحِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَامْرَأَتُهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ كَافِرَةٌ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهَا يَدْعُوهَا إِلَى الْأِسْلَامِ ، فَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ ، وَقَالَتِ : اقْتُلُوا الشَّيْخَ الضَّالَّ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ هِنْدُ بَعْدَ إِسْلَامِ أَبِي سُفْيَانَ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ ، وَقَدْ كَانَتْ كَافِرَةً مُقَيمَةً بِدَارٍ لَيْسَتْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ، يَوْمَئِذٍ وَزَوْجُهَا مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ مُقِيمَةٌ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ فِي دَارِ حَرْبٍ ثُمَّ صَارَتْ مَكَّةُ دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بِهَا مُسْلِمٌ ، وَهِنْدُ كَافِرَةٌ ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ ، لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَإِسْلَامُهُ ، وَأَسْلَمَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَامْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِمَكَّةَ ، وَصَارَتْ دَارُهُمَا دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَظَهَرَ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَرَبَ عِكْرِمَةُ إِلَى الْيَمَنِ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ ، وَصَفْوَانُ يُرِيدُ الْيَمَنَ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ ، ثُمَّ رَجِعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ ، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَهُوَ كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول وَذَلِكَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ ، " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا وَصَفْتُ مِنَ امْرَأَتَيْ سُفْيَانَ وَحَكِيمٍ وَأَزْوَاجِهِمَا ، وَأَمْرِ صَفْوَانَ وَعِكْرِمَةَ وَأَزْوَاجِهِمَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي ، وَقَدْ حَفِظَ أَهْلُ الْمَغَازِي أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ بِمَكَّةَ ، فَأَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَدِمَ زَوْجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَأَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.