باب الامة تعتق وزوجها عبد


تفسير

رقم الحديث : 3956

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا " ، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : " قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنْ يُوَرَّثَ الْمَرْأَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ " ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " وَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ : " تَرِثُهُ مَا امْتَنَعَتْ مِنَ الأَزْوَاجِ " ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْهُ ، وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ " ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : أَنَّهَا لا تَرِثُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّصِلٌ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَرَّثَهَا عُثْمَانُ فِي الْعِدَّةِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مَقْطُوعٌ ، وَأَجَابَ فِي الإِمْلاءِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : وَهُوَ فِيمَا يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَثْبَتُ الْحَدِيثَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ أَحْمَدُ : إِنَّمَا رَجَحَ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ لاتِّصَالِهِ ، وَانْقِطَاعِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ

ثقة

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.