أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ سورة البقرة آية 237 ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمَرْأَةِ فِيمَا أَوْجَبَ لَهَا مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ أَنْ تَعْفُوَ وَجَعَلَ لِلَّذِي يَلْيِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَعْفُوَ وَذَلِكَ أَنْ يَتِمَّ لَهَا الصَّدَاقَ فَيَدْفَعَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَهُ كَامِلا وَلا يَرْجِعَ بِنِصْفِهِ إِنْ كَانَ دَفَعَهُ ، وَبُيِّنَ عِنْدِي فِي الآيَةِ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْفُو مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَحَضَّ اللَّهُ عَلَى الْعَفْوِ وَالْفَضْلِ ، فَقَالَ : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ سورة البقرة آية 237 " ، قَالَ : وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |