باب احد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس


تفسير

رقم الحديث : 3781

أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " التَّفْوِيضُ الَّذِي إِذَا عَقَدَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ بِهِ عَرَفَ أَنَّهُ تَفْوِيضٌ فِي النِّكَاحِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الْمَالِكَةَ لِأَمْرِهَا بِرِضَاهَا وَلَا يُسَمَّى مَهْرًا ، أَوْ يَقُولُ لَهَا : أَتَزَوَّجُكِ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَالنِّكَاحُ فِي هَذَا ثَابِتٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا , وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَلَا نِصْفَ الْمَهْرِ لَهَا ، وَاحْتَجَّ فِي الْإِمْلَاءِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ سورة البقرة آية 236 فَدَلَّ كتاب اللَّهِ عَلَى ثُبُوتِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لا يَقَعُ إِلَّا عَلَى زَوْجَةٍ , وَدَلَّ عَلَى أَنَّ لا صَدَاقَ وَلَا نِصْفَ لَهَا وَلَهَا الْمُتْعَةُ , وَلَا يُجِيزُ مِثْلَهَما عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومِ إِلَّا أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُتْعَةِ , وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّهُ مَا تُجْزِي فِيهِ الصَّلَاةُ " ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : وَلَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ وَقْتًا إِلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْقَدِيمِ : وَأَسْتَحْسِنُ ثِيَابَ ثَلَاثٍ يُقَدَّرُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، وَمَا رَأْيُ الْوَالِي مِمَّا أَشْبَهَ هَذَا بِقَدْرِ الزَّوْجَيْنِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.