باب احد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس


تفسير

رقم الحديث : 3786

وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا , قَالُوا : " لَهَا الْمِيرَاثُ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلا صَدَاقَ لَهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.