باب الطلاق قبل النكاح


تفسير

رقم الحديث : 3868

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا خَالَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلاقُ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلا فِي مَعَانِي الأَزْوَاجِ بِحَالٍ " ، وَاحْتَجَّ بِانْقِطَاعِ " الرَّجْعَةِ وَالإِيلاءِ ، وَالظِّهَارِ ، وَاللِّعَانِ ، وَالْمِيرَاثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ " ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ " لَوْ مَاتَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.