باب طلاق الثلاث مجموعة


تفسير

رقم الحديث : 3904

وَأَنْبَأَنِي وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ ، " قَالَ : " أَتُرَانِي أُقِيمُ عَلَى حَرَامٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ ؟ " ، فَأَحْلَفَهُ فَحَلَفَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : أُرَاهُ قَالَ : فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، قَالَ فِي الْقَدِيمِ : وَذَكَرَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَسْأَلَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ يُرَدِّدُهَا ، يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ ، وَقَوْلُ الْمُطَّلِبِ : قَدْ قُلْتُهُ يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : إِنْ خَرَجَ مِنِّي بِلا نِيَّةٍ زيادة ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ مَا بَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ : مَا وَصَفْتَ ، قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخِرَ : فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ زِيَادَةً عَلَى عَدَدِ الطَّلاقِ أَلْزَمَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ أَقَلُّ الطَّلاقِ ، لأَنَّهُ تَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ، سورة النساء آية 66 ، لَوْ طَلَّقَ فَلَمْ يَذْكُرِ أَلْبَتَّةَ إِذْ كَانَتْ كَلِمَةً مُحْدَثَةً لَيْسَتْ فِي أَصْلِ الطَّلاقِ تَحْتَمِلُ صِفَةَ جعلها للطَّلاقِ وَزِيَادَةً فِي عَدَدِهِ وَمَعْنًى غَيْرَ ذَلِكَ ، فَنَهَاهُ عَنِ الْمُشْكِلِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَعِبْهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ لَوْ أَرَدْتَ ثَلَاثًا كَانَ مَكْرُوهًا عَلَيْكَ ، وَهُوَ لا يُحَلِّفُهُ عَلَى مَا أَرَادَ ، إِلَّا وَلَوْ أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَلْزَمَهُ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ

ثقة

اللَّيْثِ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

Whoops, looks like something went wrong.