أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا حَكَى عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : " إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلاقًا فَطَلاقٌ ، وَهُوَ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ " ، قَالَ أَحْمَدُ : وَرَوَاهُ أَيْضًا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَقَالَ : نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكِلاهُمَا مُنْقَطِعٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا ، قَالَ : لامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ ، وَهُوَ مَا أَرَادَ مِنْ عَدَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلاقًا فَلَيْسَ بِطَلاقٍ ، وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ قِيَاسًا عَلَى الَّذِي يُحَرِّمُ أَمَتَهُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ أَمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ سورة التحريم آية 1 ، إلى قول الله تعالى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ سورة التحريم آية 2 ، وَقَالَ فِي كتاب الرَّجْعَةِ : وَإِنْ أَرَادَ طَلاقًا وَلَمْ يُرِدْ عَدَدًا فَهُوَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ تَحْرِيمَهَا لِلإِطْلاقِ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ فَأُمِرَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ ، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلامَ فِي التَّشْبِيهِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ | عبد الله بن مسعود / توفي في :32 | صحابي |
إِبْرَاهِيمَ | إبراهيم النخعي | ثقة |
الْحَكَمِ | الحكم بن عتيبة الكندي | ثقة ثبت |
أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ | أشعث بن سوار الكندي | ضعيف الحديث |