باب طلاق العبد


تفسير

رقم الحديث : 3939

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ، أَوْ إِلَى سَنَةٍ : طُلِّقَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَ ، وَلا تُطَلَّقُ قَبْلَهُ " ، قَالَ أَحْمَدُ : وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَى سَنَةٍ ، وَبِمَعْنَاهُ ، قَالَ : عَطَاءٌ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.