باب طلاق العبد


تفسير

رقم الحديث : 3952

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " حُرِّمَتْ عَلَيْكَ " ، وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُمَا جَمِيعًا أَفْتَيَاهُ بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ يَرِدُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.