وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ : أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَاسْتَكْتَمَ الشَّاهِدَيْنِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ، وَعَذرَ الشَّاهِدَيْنِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَجْعَلُونَ الرَّجْعَةَ بَائِنَةً أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلافِ عَلِيٍّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَإِنْ أَعْلَمَهَا الطَّلاقَ وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى يَنْكِحَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَثَرٌ بِأَنْ لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ فِيهِ إِلا الاتِّبَاعُ ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّظَرِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرٌ ثَابِتٌ فَالنَّظَرُ أَنَّ الرَّجْعَةَ بَائِنَةٌ وَأَنَّ النِّكَاحَ الآخَرَ مَفْسُوخٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : رِوَايَاتُ خِلاسٍ عَنْ عَلِيٍّ ، يُضَعِّفُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ : تُغَايِرُ كتاب اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ قَطَعَ فِي الْجَدِيدِ بِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ .